الجمعة، 6 نوفمبر 2009

من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

الفصل 4 - الحق النقابي معترف به للأعوانالعموميين ويمكن لنقاباتهم المهنيةالخاضعة لأحكام مجلة الشغل أن تتقاضىلدى أي محكمة.

وعلى كل منظمة نقابية للموظفين أن تودعخلال الشهرين من تاريخ تكوينها نظامهاالأساسي وقائمة مسيريها لدى السلطةالإدارية التي يرجع إليها بالنظر الأعوانالعموميون المدعوون للانخراط فيها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق