الثلاثاء، 17 نوفمبر 2009

منشور عـــــــ07ــــــــدد لسنة 2002 حول تيسير عمل المتفقدين

       الجمهوريــة  التونـسيـــة   

     وزارة التربـــة والتكوين

  التفقدية العامة للتربية

    منشــور عـــــــــدد

2002

7

 

مــــن وزيـــــر التربيـــــة
إلـــــــــى
الســادة المتفقديــن العاميـــن للتربية
الســادة المديريـن الجهوييـن للتعليـــــم
السيدات والسادة متفقدات ومتفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
السيدات والسادة مديرات ومديري المعاهد الثانوية
والمدارس الإعدادية ومدارس المهن
  $$$   
الموضـوع : حـول تيسير مهمة متفقدات ومتفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وضـرورة
                 تشريكهم في إنجاز بعض العمليات ذات الصبغة البيداغوجية والإدارية .
      $$$             
سعيا إلى إحكام التكامل بين الجهود التي تبذلها كل الإطارات التربوية وإلى مزيد التنسيق بينها، واعتبارا لما يقتضيه الإصلاح التربوي من تضافر جهود هذه الأطراف لتحقيق نتائج أفضل وتحسين مردود النظام التربوي، أتشرف بتذكيركم فيما يلي بالإجراءات التي تدعم التعاون بين إطاري الإشراف البيداغوجي والإداري.
 
I – ظروف العمل بالجهات
       يتطلب عمل المتفقدين في الجهات كي يكون ناجعا ومفيدا :
1 – تمكينهم من مقرّ به مكتب أو أكثر يكون سـواء في بناية الإدارة الجهوية للتعليم أو بالمركز الجهوي للتربية والتكويـن المستمر أو بمؤسسـة أخـرى تابعة للإدارة الجهوية للتعليم وذلك تحت إشـراف الإدارة المعنية.
2 – توفير وسائـل العمل الضرورية من أثاث ولـوازم مكتبية .
3 – تمكينهم من استغلال آلة النسخ والحاسوب مـع الربط بشبكة الأنترنيت وتأمين اتصالاتهم  بالأطراف التربوية عن طريق الهاتف الإداري أو المراسلات المختلفة الخاصة بهم بما في ذلك الرقن .
4 – مساعدة المتفقدين فـي تنقلاتهم باستعمال وسيلة النقل المخصصة للتفقد حسب برمجة تعد بالاتفـاق مع الإدارة الجهوية للتعليم.
5 – تمكينهـم مـن استرجاع مصاريـف التنقل فـي آجـال لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريـخ تسلم جداول بيانات التنقل.
 
II – المساهمة في العمل التربوي والمتابعة البيداغوجية
 1 – التنظيم البيداغوجي
أ – تشريك المتفقدين في إعداد التنظيمات البيداغوجية للمؤسسات التربوية. وفي هذا الصدد يتعين على مديرات ومديري المؤسسات التربوية أن يعرضوا على المتفقدين عن طريق الإدارات الجهوية للتعليم مشروع التنظيم البيداغوجي المتوقع للسنة الدراسية الجديدة الذي أعدوه في ضوء التوصيات البيداغوجية الخاصة بإعداد موازنات الأساتذة وأن يعملوا بالتوصيات المقترحة التي ترد عليهم كتابيا في أجل أقصاه 15 أوت ضمانا لإعداد العودة المدرسية في ظروف ملائمة.
ب – دعوة المتفقدين كل في اختصاصه إلى حضور الاجتماعات التي تعقد لإسناد المراكز الشاغرة بالجهة وذلك بالنسبة إلى المنتدبين الجدد والمدرسين الوافدين على الولاية في نطاق العمل الدوري واستشارتهم ضمن حركات النقل بمختلف أنواعها ضمانا للتوازن البيداغوجي المنشود . ويجدر في هذا الصدد توجيه استدعاءات كتابية إلى المتفقدين المعنيين بالأمر في آجال معقولة.
ج – استشارة المتفقدين في التعيينات والنقل الطارئة التي تحصل بعد انعقاد اجتماعات حركة النقل الجهوية على قاعدة التوازن البيداغوجي.
د – استشارة المتفقدين في تعيين الأساتذة المعوضين قصد تخير أقدرهم على التعويض ومدّ هؤلاء المعوضين بما ييسر القيام بمهامهم مثل الوثائق والتوصيات التربوية
هـ – اعتماد اقتراحات المتفقدين الكتابية في إعداد قرار تعيين المدرسين بالمعاهد النموذجية وفقا لأحكام الفصل الثالث من الأمر عـ1184ـدد لسنة 92.
و – موافاة المتفقدين بقائمة الأساتذة المتربصين (سنة أولى – سنة ثانية – سنة ثالثة) والأساتذة المعاونين في بداية السنة الدراسية حتى يتمكنوا من زيارتهم وتأطيرهم في أحسن الظروف.
ز – مدّ المتفقدين بموازنات المدرسين الراجعين إليهم بالنظر في صيغتها النهائية في أجل أقصاه 30 سبتمبر وفقا للتوصيات الخاصة بإعداد جداول الأوقات للشروع في زيارة المدرسين منذ بداية السنة الدراسية.
ح – إعلام المتفقدين في الإبان بكل تغيير يطرأ على الموازنات وإشعارهم بغيابات المدرسين إذا تجاوزت الأسبوع وإعلامهم بالمعوضين.   
ط – اسشارة المتفقدين في برامج مشاريع المؤسسات التربوية في مجال اختصاصهم . 
2 – الوسائل التعليمية
أ – اعتماد اقتراحات المتفقدين في توزيع التجهيزات العلمية والكتب والوثائق على المؤسسات التربوية.
ب – إعلام المتفقدين بما يرد على المؤسسات التربوية من وسائل تعليمية وكتب وغيرها كل في اختصاصه.
3 – المراقبة المستمرة
أ – استشارة المتفقدين عند الاقتضاء في ما يلاحظه مدير المؤسسة التربوية من نقائص في نصوص مواضيع الفروض العادية أو التأليفية قبل إجرائها حتى يقع تدارك ما قد ينعكس سلبا على نتائج التلاميذ , وموافاتهم بنصوص المواضيع التي لا يتبين ضعفها إلا بعد إجرائها حتى يتلافى الأستاذ هذا الضعف في المستقبل.
ب – تمكين المتفقدين من روزنامة الفروض العادية قبل إجرائها.  
4 – المتابعة البيداغوجية
أ – متابعة نتائج التلاميذ :
دعوة مديري المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ذات النتائج الضعيفة إلى إمداد المتفقدين – كل في اختصاصه – بنتائج التلاميذ في نهاية كل من الثلاثي الأول والثلاثي الثاني من العام الدراسي حتى يركزوا بعض جهودهم على متابعة العمل البيداغوجي بتلك المؤسسات من حيث الدعم والعلاج.
ب – متابعة عمل المدرسين :
ضـرورة متابعة الإدارة الجهوية للتعليم لتقارير التفقد وذلك بشكر الأستاذ المتميز ودعوة المقصر إلى تجاوز سلبياته ومزيد الاعتناء بعمله ولفـت نظـره إن دعـت الحاجة إلى ذلـك (منـشور عـدد 26/94 بتاريـخ 7 أفريل 1994).
 
وإني لواثق من أن التعامل والتشاور بين إطار الإشراف الإداري والمصالح البيداغوجية الجهوية من ناحية وإطار التفقد البيداغوجي من ناحية أخرى بخصوص كل عمل ذي صبغة بيداغوجية من شأنه أن يدعم المسيرة التربوية.  والســــلام
 
            وزيـــر التربيـــة
                                                                    منصــر الرويســي




الجمعة، 6 نوفمبر 2009

من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

الفصل 4 - الحق النقابي معترف به للأعوانالعموميين ويمكن لنقاباتهم المهنيةالخاضعة لأحكام مجلة الشغل أن تتقاضىلدى أي محكمة.

وعلى كل منظمة نقابية للموظفين أن تودعخلال الشهرين من تاريخ تكوينها نظامهاالأساسي وقائمة مسيريها لدى السلطةالإدارية التي يرجع إليها بالنظر الأعوانالعموميون المدعوون للانخراط فيها

من النظام العام للوظيفة العمومية

تـذكـــيــر

من النظام العام للوظيفة العمومية

قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر1983 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية


الفصل 9 - للعون العمومي الحق طبقا للنصوص الجاري بها العمل في الحماية ضد ما قد يتعرض إليه من تهديد أو هضم جانب أو شتم أو ثلب.

والإدارة ملزمة بحماية العون العمومي من التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرض لها بمناسبة ممارسة وظيفته وعند اللزوم بجبر الضرر الناتج عن ذلك.

وتحل الدولة أو الجماعة العمومية الملزمة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقةمحل المعتدى عليه في حقوقه لكي تسترجع من مرتكبي التهديد أو الاعتداء المبالغ المدفوعة للعون التابع لها.

ولها في سبيل التحصيل على ما ذكر حق الدعوى المباشرة التي يمكن ممارستها بالقيام بالحق الشخصي عند اللزوم لدى المحكمة الزجرية

قيمة الدرجة بنظام التأجير الجديد

قيمة الدرجة بنظام التأجير الجديد
الصنف - قمية الدرجة

أ - 1 - 11,500
أ - 2 - 9,000
أ - 3 - 8,250
ب - 5,500
ج - 4,000
د - 3,000
الوحدة الثالثة - 3,750
الوحدة الثانية- 3,000
الوحدة الأولى- 1,750

الأعوان الوقتيون

أ - 1 - 11,250
أ - 2 - 8,000
أ - 3 - 7,000
ب - 4,250
ج - 2,750
د - 1,500

ملاحظة : تنتمي رتب التعليم الثانوي إلى الأصناف : أ -1- و أ - 2- وأ - 3 -